28 - باب انه يجب الابتداء من التركة بعد الكفن بالدين ثم الوصية
ثم الميراث .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أول شئ يبدأ به من المال الكفن ثم
الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : ان الدين قبل الوصية ، ثم الوصية على أثر الدين ، ثم
الميراث بعد الوصية فان أول ( أولى خ ل ) القضاء كتاب الله . ورواه الصدوق
باسناده عن عاصم بن حميد . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي نجران ، ( عمير . خ ل ) مثله .
3 وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن
عثمان ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و " ان "
هامش
الباب 28 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 271 ، يب : ج 2 ص 382 ، أخرجه باسناد
آخر عن التهذيب في 2 / 13 من الدين .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 271 ، يب : ج 2 ص 380 ، صا : ج 4
ص 116 فيه : ( ثم الميراث بعد الدين ) رواه العياشي في تفسيره : 1 : 226 باسناده عن محمد
ابن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال : ان الدين . وفيه : ثم
الميراث ولا وصية لوارث انتهى .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، يب : ج 2 ص 380 ، أخرجه عن الكافي وباسناد آخر عن
التهذيب في 4 / 36 .