27 باب ان ثمن الكفن من أصل المال ، وانه مقدم على الدين
وان كفن المرأة على زوجها .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الكفن من جميع المال .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن معاذ ، عن زرارة قال : سألته
عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن
يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، وكذا الذي قبله إلا أنه ترك
قوله : عن معاذ . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي
ابن رئاب ، عن زرارة مثله .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد
عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عن علي
عليهم السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا مات . ورواه الصدوق مرسلا أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة ، ويأتي ما يدل عليه
هامش
الباب 27 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، الفقيه : ج 2 ص 272 ، يب : ج 2 ص 382 ، أورده أيضا في
ج 1 في 1 / 31 من التكفين .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 240 ، يب : ج 2 ص 382 ، الفقيه : ج 2 ص 272 ، أخرجه باسناد آخر
عن التهذيب مع اختلاف في المتن في 1 / 13 من الدين .
( 3 ) يب : ج 2 ص 382 ، الفقيه : ج 2 ص 272 ، أخرجه بطريق آخر عن السكوني في
ج 1 في 2 / 32 من التكفين .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 31 و 32 من التكفين ، ويأتي ما يدل عليه في ب 28 .