عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما .
8 وبإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج
عن الشعيري " السعدي خ ل " عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي جعفر عليه السلام
فجاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر عليه السلام ؟ فقيل لها : ما تريدين منه ؟ فقالت :
هامش
( 8 ) يب : ج 2 ص 379 ، صا : ج 4 ص 114 ، الفروع : ج 2 ص 240 و 283 ، فيه :
( عن زكريا بن يحيى الشعيري عن الحكم بن عيينة ) و 284 فيه : ( عن الشعيري ) الفقيه : ج 2
ص 284 ، فيه : ( زكريا ( بن خ ) أين يحيى السعدي عن الحكم بن عيينة ) ، ألفاظ الحديث
فيه وفى الكافي يختلف مع التهذيبين ، وهي هكذا ، واللفظ من الكافي . ( قال : كنا على باب أبى
جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر ان يخرج إذ جاءت امرأة فقالت : أيكم أبو جعفر ؟ فقال لها
القوم : ما تريدين منه ؟ قالت : أريد ان أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق
فسليه ، فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم وكان لي عليه من صداقي خمسمأة درهم ،
فأخذت صداقي واخذت ميراثي ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له ، قال الحكم :
فبينا انا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فقال : ما هذا الذي أراك تحرك به أصابعك يا حكم ؟
فقلت : ان هذه المرأة ذكرت ان زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها
خمسمأة درهم فأخذت صداقها واخذت ميراثها ، ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت
له ، فقال الحكم : فوالله ما أتممت الكلام حتى قال : أقرت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها ،
قال الحكم : فما رأيت والله أفهم من أبى جعفر عليه السلام قط ) وفيه : ( لا ميراث له لها حتى تقضى
الدين ) وفى الفقيه : ( فلها ثلث الألف لان لها خمسمأة درهم ، وللرجل ألف درهم فله ثلثاها )
وفى المصادر كلها غير الفقيه : ( فقد أقرت بثلث ما في يديها ) ونقل الكليني في الموضع الثاني تفسير
ذلك من الفضل بن شاذان فقال : قال الفضل بن شاذان : وتفسير ذلك أن الذي على الزوج صار
ألفا وخمسمأة درهم : للرجل الف ولها خمسمأة درهم وهو ثلث الدين ، وإنما جاز اقرارها في
حصتها . فلها مما ترك الميت الثلث ، وللرجل الثلثان ، فصار لها مما في يدها الثلث ، ويرد
الثلثان على الرجل ، والدين استغرق المال كله ، فلم يبق شئ يكون لها من ذلك الميراث
ولا يجوز اقرارها على غيرها .