6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه قال : تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة ،
وإن كانت لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما .
7 - وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر
عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الغد ؟
قال : لا بأس . أقول : هذا مخصوص بالتي يسقط استبراؤها ، أو يكون
المشتري ثقة يستبرأها ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إن شاء الله تعالى .
11 - باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة ، ومن أخبر الثقة
باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض الا زمان حيضها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن ابن أبي أيوب ، عن ابن بكير ، عن هشام بن الحارث ، عن عبد الله بن عمر
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أو لأبي جعفر عليه السلام : الجارية الصغيرة يشتريها الرجل
وهي لم تدرك ، أو قد يئست من الحيض ، قال : فقال : لا بأس بأن لا يستبرأها .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الأمة من رجل ، فيقول : اني
هامش
( 6 ) قرب الإسناد : ص 64 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 113 فيه : أيصلح بيعها من الجد .
يأتي ما يدل على ذلك في 4 / 11 و 1 / 17 ههنا وفى ج 7 في ب 18 من نكاح العبيد وذيله .
الباب 11 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، أورده أيضا في ج 7 في 8 / 3 من نكاح العبيد ولم يذكر فيه :
( ابن أبي أيوب ) والمصدر أيضا خال عنه ، وفى المصدر : عبد الله بن عمرو .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 49 ، أخرجه عنه وعن التهذيب أيضا في ج 7 في 1 / 6 من نكاح العبيد
وأورد ذيله في 2 / 10 ههنا و 1 / 18 هناك .