وما أخفتك وأرهبتك فيحلله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ، ثم إن المولى
بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ،
أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ،
ثم قال عليه السلام : قل له فليردها عليه ، فإنه لا يحل له ، فإنه افتدى بها نفسه من
لعبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار . أقول
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 - باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وان
كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوما ، وكذا
يجب الاستبراء على من أراد بيعها ،
( 23620 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها
يطأها يستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ، قلت : جارية لم تحض كيف يصنع بها ؟ قال :
أمرها شديد غير أنه إن اتاها فلا ينزل عليها حتى يستبين له إن كان بها حبل ،
قلت : وفي كم يستبين ؟ قال : في خمسة وأربعين ليلة . ورواه الصدوق
باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : سألته وذكر مثله . وعن عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وذكر نحوه .
هامش
الباب 10 فيه 7 أحاديث . وفى الفهرست 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 49 فيه : ( أيستبرئ ) الفقيه الفروع : ج 2 ص 49 متنه :
سماعة قال : سألته عن رجل اشترى جارية ولم يكن لها زوج أيستبرئ رحمها ؟ قال : نعم ،
قلت : فان كانت لم تحض ؟ فقال أمرها شديد ، فان هو أتاها فلا ينزل الماء حتى يستبين أحبلى
هي أم لا ، قلت : وفى كم يستبين له ؟ قال : في خمسة وأربعين يوما .