2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وقال في رجل يبيع الأمة من رجل ، قال :
عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع .
3 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان
ابن عثمان ، عن ربيع بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم
تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل ، قال : يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة
وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ، قال :
يعتزلها شهرا ان كانت قد مست الحديث . أقول : هذا مبنى على الغالب من
حصول الحيضة في الشهر ، وإلا لوجب اعتزالها خمسة وأربعين يوما كما مر
ويحتمل الحمل على غير البالغ والاستبراء على الاستحباب لما يأتي .
5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إن الذين يشترون الإماء ثم
يأتونهن قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم . ورواه في ( العلل ) كما
يأتي . ورواه الشيخ باسناده عن عبد الله بن القاسم مثله .
هامش
( 2 ) : ج 2 ص 49 ، أورده أيضا عنه وعن التهذيب في ج 7 في 1 / 18 من نكاح العبيد ،
وصدره في 2 / 11 ههنا وفى 1 / 6 هناك .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، أخرجه عن التهذيب في ج 7 في 7 / 3 من نكاح العبيد ، وعنهما
أيضا في 2 / 18 هناك .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، اخرج ذيله في 3 / 11 وتمامه عنه وعن التهذيب في ج 7 في
2 / 6 من نكاح العبيد .
( 5 ) الفقيه يب : ج 4 ص 308 ، أورد تمامه عنهما وعن العلل في 5 / 11 .