13 - باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى
يستغنوا الا مع التراضي وحكم الاخوة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان يعني عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه
قال في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو أم بمصر
من الأمصار ، قال : لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا ، ولا يشتريه ، وإن
كان له أم فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت . ورواه الصدوق بإسناده عن
ابن سنان ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن ، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا
جارية من السبي كانت أمها معهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاءها فقال :
ما هذه ؟ قالوا : يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها ، فبعث بثمنها فأتي بها ،
وقال : بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا . ورواه الصدوق بإسناده عن
معاوية بن عمار مثله .
3 - وبالاسناد عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
انه اشتريت له جارية من الكوفة ، قال : فذهبت لتقوم في بعض الحاجة ، فقالت :
يا أماه ، فقال لها أبو عبد الله عليه السلام : ألك أم ؟ قالت : نعم ، فأمر بها فردت ،
هامش
الباب 13 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، الفقيه : ج 2 ص 74 ، يب : ج 2 ص 134 ، أورد صدره
في 5 / 21 مما يكتسب به .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، الفقيه : ج 2 ص 72 ، يب : ج 2 ص 138 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 391 ، يب ج 2 ص 138 .