لم أطأها فقال : ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله
ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أرأيت إن ابتاع جارية وهي طاهر وزعم
صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت ، قال : إن كان عندك أمينا فمسها ، وقال : إن
الامر شديد ، فإن كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها .
( 23630 ) 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين
بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن رجل اشترى
جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ؟ قال :
لا تكفيه هذه الحيضة ، فان استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس ، هي بمنزلة فضل .
5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن
سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني
أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت ، قال : ليس جائزا أن تأتيها حتى تستبرئها
بحيضة ، ولكن يجوز ذلك ما دون الفرج إن الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن
قبل أن يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ،
عن سعد ، عن محمد بن الحسن ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم .
ورواه الشيخ بإسناده عن عبد الله بن القاسم . أقول : هذا محمول على الاستحباب
لما مر ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 فيه : ( قال : أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهر ) وفيه : ( عندك .
عدلا خ ل ) وفيه : ( ان ذا الامر ) تقدم صدره في 4 / 10 وأخرجه بتمامه عنه وعن التهذيب في
ج 7 في 2 / 6 من نكاح العبيد .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 50 فيه : ( فان استبرأها بأخرى ) أخرجه عن التهذيب في ج 7 في
2 / 10 من نكاح العبيد .
( 5 ) الفقيه العلل : ص 171 فيه : ( ليس بجائز لك ) يب : ج 2 ص 308 . أورد
ذيله أيضا في 5 / 10 . يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 3 من نكاح العبيد وذيله .