12 - باب حكم وطئ الأمة التي تشترى وهي حامل .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل
عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الأمة الحبلي يشتريها الرجل ، فقال : سئل عن
ذلك أبي عليه السلام فقال : أحلتها آية " 1 " ، وحرمتها أخرى ، وأنا ناه عنها نفسي وولدي ،
فقال الرجل : أنا أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك .
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
في الوليدة يشتريها الرجل وهي حبلى ، قال : لا يقربها حتى تضع ولدها .
3 - وعنهم عن سهل ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير
قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرجل يشتري الجارية وهي حامل ما يحل له منها ؟ قال :
ما دون الفرج الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح إنشاء الله تعالى
هامش
الباب 12 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 7 في 2 / 8 من نكاح العبيد .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 2 في 1 / 8 من نكاح العبيد .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 50 ، أخرجه أيضا في ج 7 في 3 / 5 من نكاح العبيد وذيله في
8 / 3 هناك .
يأتي ما يدل على ذلك في ج 7 في ب 8 من نكاح العبيد وذيله .
( 1 ) لعل الآية التي أحلتها قوله تعالى : ( الذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم
أو ما ملكت ايمانهم ) والتي حرمتها قوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن )
ويأتي في النكاح ان في مثل هذا يكون إحداهما نسخت الأخرى ، وأنه عليه السلام لم يبين
ذلك للتقية ، وأنه أشار إلى البيان حيث نهى نفسه وولده ، ويفهم من مواضع كثيرة استعمالهم
النسخ بمعنى التخصيص فتدبر منه ، ره .