ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن النعمان
عن ابن مسكان ، عن العلا بياع السابري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة
استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة
وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال ولا نراه إلا
عندك فاحلف لنا مالها قبلك شئ أفيحلف لهم ؟ فقال : ان كانت مأمونة عنده فيحلف
لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن
محمد والذي قبله باسناده عن أبي علي الأشعري ، وباسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله .
3 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن
إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث له وهو مريض
بدين له عليه ، قال : يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
4 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه قال :
يجوز ذلك ، قلت : فإن أوصى لوارث بشئ ، قال : جايز . ورواه الشيخ بإسناده
عن ابن محبوب مثله .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، الفقيه : ج 2 ص 286 ، يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4
ص 112 فيه : فقال لهم : ان كانت المرأة مأمونة عندك فاحلف لهم .
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 112 ، الفقيه : ج 2
ص 286 فيها : بدين عليه .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 245 : يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 112 .