وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث .
14 الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن النبي صلى الله عليه وآله في
خطبة الوداع أنه قال : أيها الناس ان الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث
ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث ، والولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، من
ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
15 محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن ابن مسكان ، عن أبي بصير
عن أحدهما عليهما السلام في قوله تعالى : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك
خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال : هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي
هي المواريث . أقول : هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون
الاستحباب والجواز لما مر ، وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
16 باب صحة الاقرار للوارث وغيره بدين وانه يمضى من
الأصل الا أن يكون في مرض الموت ويكون المقر متهما فمن الثلث .
( 24620 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار
عن صفوان ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض
ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له .
هامش
( 14 ) تحف العقول : ص 8 ( ط 1 ) وص 34 ( ط 2 ) .
( 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 77 ذيله : ( فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين
يبدلونه ) يعنى بذلك الوصي .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من الهبات وذيله ، وتقدم ما يدل عليه بعمومه في 9 و 10 و 11 ،
ويأتي ما يدل عليه في ب 14 . راجع ذيل 2 / 28 .
الباب 16 فيه 14 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، الفقيه : ج 2 ص 286 ، يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4
ص 111 فيه وفى الفقيه : ( فاعط الذي ) أخرجه عن الكافي في ج 8 في 1 / 1 من الاقرار .