محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز
قال : ثم تلا هذه الآية : " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " . ورواه
الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن بكير مثله .
3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ،
عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوصية للوراث
فقال : تجوز .
4 وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ،
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الوصية للوارث لا بأس بها .
وعنه ، عن الفضل ، عن يونس ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام نحوه .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث
فقال : تجوز . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن
علي وفضالة ، عن عبد الله بن بكير مثله .
( 24610 ) 6 وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال
عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده
على بعض ، فقال : نعم ونساءه . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد
الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون مثله .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 2 ص 236 .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 236 .
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 .
( 6 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، الفقيه : ج 2 ص 272 فيه : ( ثعلبة بن ميمون ) أورده أيضا
في 1 / 11 من الهبات .