5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يقر لوارث بدين ، فقال
يجوز إذا كان مليا . ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله . محمد بن
الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
6 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن
الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا " ماله . كا "
إلى أحد من التجار ، فقال له : ان هذا المال لفلان بن فلان ليس له " لي خ ل "
فيه قليل ولا كثير فادفعه إليه يصرفه حيث يشاء ، فمات ولم يأمر فيه صاحبه الذي
جعله له بأمر ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك ، كيف يصنع ؟ قال : يضعه
حيث شاء . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن سعد بن إسماعيل الأحوص ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن عليه السلام وذكر مثله .
7 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا
عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أقر لوارث بدين في مرضه
أيجوز ذلك ؟ قال : نعم إذا كان مليا .
8 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ،
عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لبعض
ورثته أن له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له .
هامش
( 5 ) الفروع : ج 2 ص 245 ، الفقيه : ج 2 ص 286 ، يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4
ص 111 فيهما : يجوز ذلك إذا كان مليا .
( 6 ) يب : ج 2 ص 378 ، الفروع : ج 2 ص 252 فيه : عن سعد بن إسماعيل بن الأحوص .
( 7 ) يب : ج 2 ص 60 .
( 8 ) يب : ج 2 ص 378 ، لم نجد هذا الخبر مذكورا بمتنه ، بل وجدناه بعد رواية منصور
ابن حازم ذكره مجملا فقال بعد ذكر اسناد الحديث : ( أبى أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام
مثله ) كما ذكره المصنف بعد الحديث الأول ، فعليه لا معنى لنقله ثانيا .