7 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ قال : جائز .
8 وبهذا الاسناد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت
بشئ ، قال : جايز .
9 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن بكير ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث ، فقال : تجوز .
10 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال : قلت
لأبي عبد الله عليه السلام ، تجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم .
11 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها : إن كنت بعدي فجاريتي لك ، فقضى
أن ذلك جائز ، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها .
12 وعنه ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
اعترف لوارث بدين في مرضه ، فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين
قال الشيخ : الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع
من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن . أقول : ويحتمل الحمل
على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الاقرار كما يأتي .
13 - قال الصدوق : والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث ، معناه أنه لا
هامش
( 7 ) يب : ج 2 ص 389 .
( 8 ) صا : ج 4 ص 127 .
( 9 ) يب : ج 2 ص 389 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 389 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 127 فيه إلى قوله : ولا اعتراف .
( 13 ) الفقيه : ج 2 ص 272 .