9 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ،
قال : سألته عمن أقر للورثة بدين عليه وهو مريض ، قال : يجوز عليه ما أقر به
إذا كان قليلا .
10 وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، قال :
كتبت إلى العسكري عليه السلام : امرأة أوصت إلى رجل وأقرت له بدين ثمانية آلاف
درهم ، وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس
وكل مالها أقرت به للموصى إليه ، وأشهدت على وصيتها ، وأوصت أن يحج
عنها من هذه التركة حجتان ، وتعطى مولاة لها أربعمأة درهم ، وماتت المرأة
وتركت زوجا ، فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر ، وذكر كاتب
أن المرأة استشارته فسألته أن يكتب لهم ما يصح لهذا الوصي ، فقال لها : لا
تصح تركتك " ولهذا الوصي خ ل " إلا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة
الشهود ، وتأمريه بعد أن ينفذ ما توصيه به ، وكتبت له بالوصية على هذا وأقرت
للوصي بهذا الدين ، فرأيك أدام الله عزك في مسألة الفقهاء " 1 " قبلك عن هذا
وتعريفنا ذلك لنعمل به إن شاء الله ، فكتب بخطه : إن كان الدين صحيحا معروفا
مفهوما فيخرج الدين من رأس المال إن شاء الله ، وإن لم يكن الدين حقا أنفذ لها
ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف .
( 24630 ) 11 وعنه ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار قال :
سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد ، وله ولد من غيرها ، فأحب أن لا يجعل لها
هامش
1 - هذا على وجه التقية والجواب صحيح . منه .
( 9 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 111 .
( 10 ) يب : ج 2 ص 379 ، فيه : ( لا تصح تركتك لهذا الوصي ) صا : ج 4 ص 113 فيه :
فقال : لا يصح تركتك الا باقرارك له بدين بشهادة الشهود وتأمرينه بعدها ان ينفذ ما توصينه
به ، فكتب له بالوصية على هذا .
( 11 ) يب : ج 2 ص 379 .