في ماله نصيبا ، فاشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها ، وأقامت معه
بعد ذلك سنين ، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها ، وإنما عمل به على أن
المال له يصنع به ما شاء في حياته وصحته ، فكتب عليه السلام : حقها واجب فينبغي أن
يتحللها .
12 وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام انه كان يرد النحلة في الوصية ، وما أقر
به عند موته بلا ثبت ولا بينة رده ، ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني
قال الشيخ : يعني إذا كان الميت غير مرضى وكان متهما على الورثة ، فأما إذا
كان مرضيا فإنه يكون من أصل المال ، واستدل بما مضى ويأتي .
13 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن سعدان ، عن مسعدة بن صدقة
عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : لا وصية لوارث ولا إقرار
له بدين ، يعنى إذا أقر المريض لأحد من الورثة بدين له فليس له ذلك . قال
الشيخ : هذا ورد مورد التقية ، ويحتل أن يكون المراد لا إقرار بدين فيما زاد
على الثلث إن كان متهما لما تقدم .
14 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات
وعليه دين ، وأوصى أن هذا الذي ترك لأهل المضاربة ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم
إذا كان مصدقا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 12 ) يب : ج 2 ص 379 ، صا : ج 4 ص 112 ، الفقيه : ج 2 ص 294 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 379 ، صا : ج 4 ص 113 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 380 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 5 في ب 25 من وجوب الحج وفى ب 13 من المضاربة ،
وما ينافيه ههنا في 12 / 15 ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 17 . راجع ب 59 و 64 .