السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من أوصى بثلثه
ثم قتل خطأ فإن ثلث ديته داخل في وصيته . ورواه الشيخ باسناده عن
علي بن إبراهيم ، ورواه الصدوق مرسلا .
3 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير مسماة من ماله ثلثا
أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي فودي ، فقضى في
وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . أقول : وتقدم ما يدل على
قضاء الدين من الدية ، ويأتي ما يدل عليه .
15 باب جواز الوصية للوارث .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الميت يوصي للوارث بشئ ، قال : نعم ، أو قال : جائز له .
2 وعنهم ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن ابن بكير ، عن
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 391 .
تقدم ما يدل على قضاء الدين من الدية في ب 24 من الدين ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب
31 وذيله .
الباب 15 فيه 15 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 236 .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، الفقيه : ج 2 ص 272 ، يب : ج 2 ص 389 ، ورواه
العياشي في تفسيره : ج 1 ص 76 باسناده عن محمد بن مسلم وفيه : سألته عن الوصية يجوز
للوارث ؟ قال : نعم ، ثم تلا .