الأشعري مثله . وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 وعنه ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد بن
يحيى ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك له ، قال :
جائز ، قال ابن رباط : وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به
أقول : وقد تقدم ما يدل جوار تجويز الوارث .
14 باب ان من أوصى بثلث ماله ثم قتل دخل ثلث ديته أيضا .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
قال : قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل
خطأ ، يعني الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته . ورواه الشيخ
بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران أو
غيره عن عاصم بن حميد . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد مثله .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 387 ، صا : ج 4 ص 123 .
راجع 1 و 4 و 13 و 16 و 17 / 11 ، ويأتي حكم اقرار الورثة بعد موت الموصى في ب 26 .
الباب 14 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 285 فيه : ( تجاز لأهل ( لهذا خ ) الوصية ) يب : ج 2 ص 391 فيه :
( محمد بن يحيى ) وفيه : ( محمد بن قيس عن محمد بن مسلم ) وفيه : ( تجاز ) وفى هامش
المطبوع : في بعض النسخ : ( تجاز هذه الوصية ) وفى بعضها : ( تجاز هذا الوصية ) الفروع :
ج 2 ص 252 فيه : ( عن أبي جعفر عليه السلام ) وفيه وفى التهذيب : ( من ميراثه ومن ديته ) .
( 2 ) الفروع : ج 2 ص 237 ، يب : ج 2 ص 387 ، و 391 ، الفقيه : ج 2 ص 285 فيه : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى .