19 وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن ثعلبة ، عن عمرو بن شداد والسري
جميعا ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام
فيه الروح إذا أوصى به كله فهو جائز . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي
ابن الحسن مثله . أقول : تقدم الوجه في مثله ، ويحتمل الحمل على التصرفات
المنجزة ذكره الشيخ ، ويمكن حمل ماله على الثلث لأنه هو ماله الذي يجوز له
الوصية به والتصرف فيه بعد وفاته ، وتقدم ما يدل على مضمون الباب ويأتي ما
يدل عليه .
12 باب حكم الوصية بجميع المال لمن لم يكن له وارث ،
وحكم ما لو ولد له بعد موته .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه
سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال : يوصي بماله حيث شاء في
المسلمين والمساكين وابن السبيل . ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل
ابن أبي زياد السكوني مثله .
2 وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، قال : كتب إليه محمد بن إسحاق
المتطبب : وبعد أطال الله بقاك نعلمك أنا في شبهة " من خ " هذه الوصية التي أوصى
هامش
( 19 ) يب . . . وج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 121 فيه : ( أبى الحسن عمرو بن شداد الأزدي )
وفى التهذيب : ( أبى الحسن عمر بن شداد الأزدي ) أخرجه عن الكافي والفقيه في 5 / 17 ونحوه
في 4 / 17 .
راجع 8 / 1 من السكنى وههنا ب 8 و 2 / 12 ، ويأتي ما يدل على ذلك وعلى بعض المقصود في
ب 13 وفى 13 و 14 / 15 و 10 / 16 وب 17 و 52 و 67 .
الباب 12 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 386 ، صا : ج 4 ص 121 ، الفقيه : ج 2 ص 275 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 389 ، صا : ج 4 ص 125 .