1 - محمد بن علي بن الحسين ، بإسناده عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
الرجل يشتري المملوك وماله ، قال : لا بأس ، قلت : فيكون مال المملوك أكثر
مما اشتراه به قال : لا بأس به ، ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، ورواه الشيخ
بإسناده عن أحمد بن محمد . أقول : هذا محمول على كون المال من غير جنس
الثمن لما مر في الربا والصرف ، ويمكن حمله على وقوع البيع على المملوك
وحده ، وكون المال مشترطا لاجزاء من المبيع ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني
فيما يكتسب به ، وما يدل على الثالث في العيوب .
9 - باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية وما وهب
له وغير ذلك ، وليس له التصرف الا بإذن المولى
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن
إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة
فرضها عليه في كل سنة ، فرضى بذلك ، فأصاب المملوك ، في تجارته مالا سوى ما كان
يعطى مولاه من الضريبة ، قال : فقال : إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 73 ، الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 137 . تقدم ما يدل
على الحكم الثاني في ب 96 مما يكتسب به وذيله ، وعلى الثالث في ب 4 من العيوب .
الباب 9 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 37 فيه ( قلت له : فما ترى للمملوك ) وفيه : ( قال : فقال : هذا ) وفيه :
( أيلزمه ) وفيه : ( قال : فقال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا ) الفقيه : ج 2 ص 40 ، المقنع :
ص 39 فيه ( هذا سائبة لا يكون الولاء للعبد ) أخرجه بالاسناد الأول عن الكافي في ج 8 في
1 / 1 من ميراث ولاء ضمان الجريرة . ورواه الشيخ أيضا في التهذيب 2 : 311 باسناده عن محمد
ابن يعقوب مثله .