دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يشتري المملوك وله
مال لمن ماله ؟ فقال : إن كان علم البايع أن له مالا فهو للمشتري ، وإن لم يكن
علم فهو للبايع . ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن دراج ، ورواه الشيخ
بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري
على اشتراطه له .
3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
وأبي عبد الله عليهما السلام في رجل باع مملوكا وله مال قال : إن كان علم مولاه الذي
باعه ان له مالا فالمال للمشتري ، وإن لم يعلم به البايع فالمال للبايع .
4 - وبإسناده عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال :
من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبايع إلا أن يشترط المبتاع ، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله
بذلك . قال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، وذلك أن من باع مملوكا
واشترط المشتري ماله ، فإن لم يعلم به البايع فالمال للمشتري ، ومتى لم يشترط
المشتري ماله ولم يعلم به البايع فالمال للبايع ، ومتى علم به البايع ولم
يستثنه عند البيع فالمال للمشتري .
5 - الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن
مخلد ، عن أبي عمرو ، عن عبد الكريم بن الهيثم القطان ، عن أبي ثوبة ، عن مصعب ،
عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : من باع عبدا وله مال فماله للبايع إلا أن يشترط المبتاع .
8 - باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه ، وبيع
ولد الزنا واللقيط ، وظهور العيب في الحيوان
هامش
( 3 ) الفقيه : ج 2 ص 38 ، أورد تمامه في ج 8 في 2 / 24 من العتق .
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 73 .
( 5 ) امالي ابن الشيخ : ص 246 فيه : مصعب يعنى ابن ماهان .
الباب 8 فيه حديث :