5 محمد بن علي بن الحسين قال : من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله الموجزة التي لم
يسبق إليها : العائد في هبته كالعائد في قيئه هبة الرجل لزوجته يزيد في عفتها
أقول : وتقدم ما يدل علي الحكمين في الصدقات .
8 باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم .
9 - باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز الرجوع
فيها مع عدمه إذا شرط .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له
أن يرجع . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
2 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان
هامش
( 5 ) الفقيه : ج 2 ص 343 .
راجع ب 11 و 17 من الوقوف وذيلهما ، وب 10 ههنا ، وتقدم حكم الرجوع للمولى في 3 / 9
من بيع الحيوان راجع 11 / 11 من الوصية .
الباب 8 فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 108 ، الفروع : ج 2 ص 242 .
راجع ب 19 من الخيار وب 10 ههنا .
الباب 9 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 108 ، الفروع : ج 2 ص 243 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 377 .