5 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن
الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها ؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد
صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز
له حتى يقبض ، قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل
يجوز ذلك ؟ قال : هي جايزة حيزت أم لم تحز ، قال : وسألته عن الصدقة تجعل
لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل
فليس له أن يرجع فيها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان ( سنان . صا ) جميعا قالا : سألنا
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إنشاء أم لا ؟ فقال : تجوز الهبة
لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إنشاء .
2 وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إنشاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن العلاء
هامش
( 5 ) بحار الأنوار : ج 10 ص 289 و 291 فيه : عن الصدقة إذا جعلها الرجل لله مبتوتة .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 11 من الوقوف . راجع 12 هناك وذيله ، وههنا 1 / 3 وب 4
و 6 و 11 . راجع أيضا ب 17 من الوصايا .
الباب 6 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 109 فيه : ( وعبد الله بن سنان ) أخرجه أيضا
وبطريق آخر في 3 / 9 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 377 و 372 ، صا : ج 4 ص 101 و 108 ، الفروع : ج 2 ص 242 ،
أورد صدره في 1 / 4 من الوقوف ، وأورده أيضا في 2 / 3 .