قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله
أن يرجع فيها ؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه
أله أن يطأها أم لا ؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها .
3 - وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان
" سنان . صا " جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي
يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إنشاء . وباسناده عن محمد بن علي بن
محبوب ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام نحوه .
10 باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده الا ما
استثنى على كراهية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير
عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع
في صدقته ؟ فقال : ان الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو
نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عز وجل أن
يرجع فيه . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
2 وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن
هامش
( 3 ) تقدم حديث عبد الرحمن وعبد الله في 1 / 6 . يب : ج 2 ص 377 فيه : ( أبان عن
عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سنان ) وصدره هكذا : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يهب الهبة أيرجع فيها ان شاء أم لا ؟ فقال : يجوز .
راجع ب 10 .
الباب 10 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 108 فيه : ( كان النحلة ) الفروع : ج 2 ص 242 .
( 2 ) يب . . .