علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : ولا يرجع الرجل
فيما يهب لامرأته ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لان الله تعالى
يقول : " ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " وقال : " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا
فكلوه هنيئا مريئا " وهذا يدخل في الصداق والهبة . ورواه الكليني عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله .
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر
عليه السلام مثله . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى ويأتي ، والقرينة
أنه تضمن المنع من الرجوع قبل القبض .
2 وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن رجل كانت له جارية فأذته امرأته فيها فقال : هي
عليك صدقة ، فقال : إن كان قال ذلك لله فليمضها ، وإن لم يقل فله أن يرجع
إن شاء فيها . ورواه الكليني والشيخ أيضا كما مر في الصدقة . 3 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن السندي ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق
أو بعضه فتبرؤه منه في مرضها ، قال : لا ، ولكن إن وهبت له جاز ما وهبت له
من ثلثها .
( 24500 ) 4 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال : ليس لها .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 377 ، أخرجه وباسناد آخر عنه وعن الكافي في 1 / 13 من الوقوف .
( 3 ) يب : ج 2 ص 378 ، أخرجه باسناد آخر عن التهذيب والمقنع في 15 و 16 / 17
من الوصايا .
( 4 ) يب : ج 2 ص 242 ، أخرجه أيضا في 2 / 17 من الوقوف .