الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز
ذلك له ؟ فقال : نعم إذا كانت أم ولده .
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ،
عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع
في هبته فهو كالراجع في قيئه .
4 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن عبد الرحمن
ابن حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أنت بالخيار
في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ،
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك .
11 - باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية
خصوصا مع المزية ، وكراهة ذلك مع عدمها . ( 24510 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار .
عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
هامش
( 3 ) صا : ج 4 ص 109 ، أم نجد الحديث بهذه الألفاظ في التهذيب ، بل هو يختص بالاستبصار ،
نعم يوجد رواية أخرى عن جراح بالاسناد في التهذيب : ج 2 ص 277 ، وفى الاستبصار :
ج 4 ص 109 ومتنه هكذا : عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة
كالذي يرتد في قيئه .
( 4 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 109 ذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله فقط .
أورد صدره أيضا في 6 / 4 .
راجع ب 19 من الخيار وههنا ب 4 وذيله ، وتقدم ما يدل على موارد الاستثناء في ب 5 - 9
الباب 11 فيه 7 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 2 ص 236 ، الفقيه ج 2 ص 272 فيه : ثعلبة بن ميمون أورده أيضا
في 6 / 15 من الوصايا .