يفضل بعض ولده على بعض فقال : نعم ونساءه . ورواه الصدوق باسناده عن
عبد الله بن محمد الحجال مثله .
2 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ،
عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الولد من
غير أم يفضل بعضهم على بعض ؟ قال : لا بأس .
3 وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا
أبا عبد الله عليه السلام يقول : صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه
علي وفعله أبي بي وفعلته أنا .
4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت
أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك .
5 وعنه ، عن النضر ، عن القاسم ، عن جراح المدائني قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه ، قال : إذا أعطاه في صحة جاز .
6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي
ابن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده
على بعض ؟ قال : قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس . ورواه علي بن
جعفر في كتابه مثله .
7 العياشي في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال : قال جعفر بن محمد عليهما السلام
قال والدي عليه السلام : والله اني لأصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي وأفكر له
في الملح ، وأكثر له الشكر ، وان الحق لغيره من ولدى ، ولكن مخافة عليه
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 389 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 389 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 389 .
( 5 ) يب : ج 2 ص 389 .
( 6 ) قرب الإسناد : ص 119 ، بحار الأنوار : ج 10 ص 260 طبعة الآخوندي .
( 7 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 166 فيه : ( وأكثر له المحبة وأكثر له الشكر ) وفيه : ( ولكن
محافظة عليه ) وفيه : ( ما فعل ) وفيه : ( بيوسف ) وفيه : ( حجة ( رحمة خ ل ) على من تولانا )
وفيه : وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب والعداوة .