مثله . وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا نحوه . ورواه
الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن داود
ابن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو
هبة ؟ قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم
يحزها وإن كانت لذي قرابة . أقول : ويأتي وجهه وباسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
نصر ، عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد : قال :
ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن
أبي نصر مثله من غير زيادة . أقول : حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم
القبض وجوز حمله على ما عدا الولد لما تقدم ، ويمكن كون قوله : وإن كانت
قيدا لقوله : أو لم يحزها خاصة ، لا للقسمين ، يعنى مع عدم القبض يجوز الرجوع
في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي
ما يدل عليه .
7 باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة
وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج .
1 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
هامش
( 3 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 106 أورد صدره في 1 / 4 .
( 4 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 107 فيه وفى التهذيب : ( ابن أبي نصر عن حماد ،
عن المعلى بن خنيس ) وفيه : حازهما أو لم يحزهما .
راجع ب 4 و 5 و 12 من الوقوف وذيله وههنا ب 5 و 10 و 11 ، وب 17 من الوصايا .
الباب 7 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 376 و 243 ، صا : ج 4 ص 110 ، فيه : ( حيزا أو لم يحازا ) وفيه : ( ولا يحل لكم ان تأخذوا ) الفروع : ج 2 ص 242 ، أورد صدره في 1 / 3 .