5 باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين والأولاد
مع القبض أو كون الأولاد صغارا
1 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن
حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن " في رجل وهب لابنه شيئا
هل يصلح أن يرجع فيه ؟ قال : نعم إلا أن يكون صغيرا .
2 - وعنه ، عن العباس بن عامر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها ، قال : هو ميراث ، فان
كانت لصبي في حجره فأشهد عليه فهو جائز .
( 24490 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن رجل أعطى أمه عطية فماتت وقد كانت قبضت الذي أعطاها وبانت به
قال : هو والورثة فيها سواء . محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
أبي عبد الله مثله .
4 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية
ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها
عليه أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشئ منه ؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب
بثمنها لهم على نفسه ويمسها . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
الباب 5 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 106 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 378 ، صا : ج 4 ص 107 ، أورد صدره أيضا في 5 / 4 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 377 ، الفروع : ج 2 ص 243 ، أورده أيضا في 6 / 12 من الوقوف .
( 4 ) الفروع : ج 2 ص 242 ، يب : ج 2 ص 377 ، صا : ج 4 ص 106 ، أورده أيضا
عن الكافي في 8 / 5 .