عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن مملوك ادعى انه حر
ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه ؟ قال : نعم . ورواه الصدوق بإسناده عن
العيس بن القاسم مثله .
2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، بن حمران قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، ادخل السوق وأريد اشترى جارية فتقول : انى حرة ،
فقال : اشترها إلا أن يكون لها بينة . ورواه الصدوق بإسناده عن حمزة بن
حمران ، ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج . أقول : ويأتي في العتق ما يدل على أن الأصل الحرية
حتى يثبت الرق ، ولا منافاة بعد القيدين المذكورين .
6 - باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه ويطعمه شيئا
حلوا ، ويتصدق عنه بأربعة دراهم ، ويستوثق من العهدة ، ويكره
أن يريه ثمنه في الميزان ، أو يشتريه ذا عيب .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
" عن رجل يب " عن زرارة قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل
ومعه ابن له ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام : ما تجارة ابنك ؟ فقال : التنخس ، فقال له
أبو عبد الله عليه السلام : لا تشتر شينا ولا عيبا " سبيا ولا غيبا يب " وإذا اشتريت رأسا
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 138 . الفقيه : ج 2 ص 73 ، الفروع : ج 1 ص 389 .
تقدم ما يدل على حرمة بيع الحر في 2 / 79 من جهاد النفس ، راجع ذيل ب 39 من جهاد
العدو و 4 / 4 مما يكتسب به وب 1 - 3 - ههنا ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 29
من العتق وذيله ، ويأتي حكم الاقرار في ب 3 من الاقرار : وحرمة بيع الحر في 4 / 5 من
الإجارة ، وفى ج 7 في 4 / 11 من المهور وفى ج 9 في ب 20 من حد السرقة .
الباب 6 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب ج 2 ص 137 .