فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح ، وإذا
اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته ، وصدق " وتصدق خ ل "
عنه بأربعة دراهم ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ،
عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من نظر إلى ثمنه وهو
يوزن لم يفلح . ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله .
( 23610 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن أبي جميلة قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي : يا شاب أي شئ تعالج ؟
فقلت : الرقيق ، فقال : أوصيك بوصية فاحفظها ، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق
من العهدة .
7 - باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا ، قال : فقال : المال للبايع إنما باع
نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له . ورواه الشيخ
بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 137 فيه : ميسر ( ميسرة خ ) وفى الفروع :
محمد بن قيس .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 398 فيه : لا تشترين شيئا .
الباب 7 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، يب : ج 2 ص 137
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 389 ، الفقيه : ج 2 ص 73 ، يب : ج 2 ص 137