عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : غلام بيني وبينه رضاع ، يحل لي بيعه ؟ قال :
إنما هو مملوك إن شئت بعته ، وإن شئت أمسكته ، ولكن إذا ملك الرجل أبويه
فهو حران .
5 - وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الحسن
ابن زياد ، عمن ذكره ، عن مسمع كردين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : امرأة
لها أخت من الرضاعة أتبيعها ؟ قال : لا ، قلت : فإنها لا تجد ما تنفق عليها ، ولا
ما تكسوها قال : فإن بلغ الشأن ذلك فنعم اذن . أقول : النهى محمول
على الكراهة .
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أن يستعبد ؟
قال : لا يصلح له بيعه ولا يتخذه عبدا وهو مولاه وأخوه في الدين ، وأيهما مات
ورثه صاحبه إلا أن يكون له وارث أقرب إليه منه . أقول : هذا مخصوص
بذي الرحم الذي ينعتق عليه كما مر ، أو محمول على استحباب العتق ، ويأتي
ما يدل على ذلك في الرضاع وفي العتق .
5 - باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق ، أو أقر بالرق
أو ثبت بالبينة ، وان ادعى الحرية بغير بينة
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 141 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ص 43 ، أورده أيضا في ج 8 في 5 / 13 من العتق . يأتي ما يدل على ذلك
في ج 7 في ب 1 و 17 من الرصاع وذيلهما ، وفى ج 8 في ب 7 و 8 و 9 و 13 من العتق
وذيله ، وفى ب 6 من الاستيلاد .
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 138 ، الفقيه : ج 2 ص 73 . أخرجه أيضا في ج 8 في 4 / 29 من العتق