4 - باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب
ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ، ويملك من
عداهن سوى العمودين ، وان المرأة تملك من عداهما .
( 23600 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته
وذكر أهل هذه الآية من النساء عتقوا جميعا ، ويملك عمه وابن أخيه وابن أخته
والخال ، ولا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ولا عمته ولا خالته إذا ملكن
عتقن ، وقال : ما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع ، وقال : يملك
الذكور ما خلا والدا أو ولدا ، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم قلت :
يجري في الرضاع مثل ذلك ؟ قال : نعم يجري في الرضاع مثل ذلك .
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ، وزاد : وقال : يحرم من الرضاع ما يحرم
من النسب .
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي وابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن
جاريتها ، فقال :
تعتقه . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
4 - وعن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن أبي عيينة
هامش
الباب 4 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) يب : ج 2 ص 316 ، الفقيه : ج 2 ص 37 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 316 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 316 ، الفروع : ج 2 ص 133 ، أخرجه عن الكافي في ج 8 في 1 / 8
من العتق .
( 4 ) يب : ج 2 ص 317 . فيه : فهما حران .