3 - باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " " إلى أن قال : " "
وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده ، فقال : هذا لك أطعمه وهو
لك عبد ، فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة . محمد بن
الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
2 - وعنه ، عن أبي علي بن أيوب ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن
عبد الله بن بكير ، عن عبد الله اللحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشتري
من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها ، قال : لا بأس . أقول : خصه الشيخ
وغيره بأهل الحرب لما مر .
3 - وبهذا الاسناد وترك ابن أيوب ، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ، قال : فقال : لا بأس . وبإسناده
عن الحسن بن علي الوشا ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله . وعنه ، عن
أبي علي بن أيوب وذكر الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 3 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 139 ، صا : ج 3 ص 83 أورد قبله في 3 / 2 .
( 2 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن
( أبى خ ) أيوب ) وفيه : ( فيتخذها . أمة خ ) وص 139 ، صا : ج 3 ص 83 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 304 فيه : ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الوشا عن
ابن فضال ) و 139 فيه : ( يتخذها أم ولد ) صا : ج 3 ص 83 .
راجع 2 / 79 من جهاد النفس .