2 باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب وما يسرق منهم
ولو خصيا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إن
الروم يغزون على الصقالبة والروم فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان ،
فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار ، فما ترى
في شرائهم ونحن نعلم أنهم قد سرقوا ، وإنما أغاروا عليهم من غير حرب كانت
بينهم ؟ فقال : لا بأس بشرائهم إنما أخرجوهم من الشرك إلى دار الاسلام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات فقال : اشترهن
وبعهن .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن
زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن قوم من العدو " " إلى أن قال : " "
وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ، ويغير المسلمون عليهم بلا إمام
أيحل شراؤهم ؟ قال إذا أقروا لهم بالعبودية فلا بأس بشرائهم . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى . أقول وتقدم ما يدل على
ذلك في الجهاد وغيره .
هامش
الباب 2 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 53 ، أورده أيضا في 6 / 50 من الجهاد .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 388 .
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، يب : ج 2 ص 139 ، أورد ذيله في 1 / 3
تقدم ما يدل على ذلك في ب 50 من الجهاد . راجع ، ههنا ب 1 و 2 / 23 .