1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ،
عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبيع الثمرة ثم يستثنى كيلا وتمرا ، قال : لا
بأس به قال : وكان مولى له عنده جالسا فقال المولى إنه ليبيع ويستثنى أو ساقا ،
يعني أبا عبد الله عليه السلام قال : فنظر إليه ولم ينكر ذلك من قوله . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
( 11 أبواب بيع الحيوان )
1 - باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة إذا أقروا لهم بالرق .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن رقيق أهل الذمة اشترى منهم شيئا ، فقال : اشتر إذا أقروا لهم بالرق .
وبهذا الاسناد عن أبان عن عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . ورواه الشيخ
بإسناده عن أبان مثله .
2 - وبالاسناد عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شراء مملوك " " مملوكي يب " " أهل الذمة ، قال : إذا أقروا لهم بذلك
فاشتر وانكح . ورواه الصدوق باسناده عن أبان ورواه الشيخ باسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة ، وكذا الحديث الأول . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 70 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 1 .
أبواب بيع الحيوان فيه 26 بابا :
الباب 1 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 389 يب : ج 2 ص 137 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 388 ، الفقيه : ج 2 ص 73 ، يب : ج 2 ص 137 .
راجع ب 96 مما يكتسب به ، وب 28 من عقد البيع ، ويأتي ما يدل عليه في 3 / 2 راجع ب 5