والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر ، أقول : وتقدم ما ظاهره المنافاة
وهو محمول على المغايرة بين الثمن والمثمن كما مر ، ذكره الشيخ وغيره .
14 - باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان
في دار آخر .
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي
عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في العرايا بأن
تشتري بخرصها تمرا ، قال : والعرايا جمع عرية وهي النخلة يكون للرجل في
دار رجل آخر ، فيجوز له أن يبيعها بخرصها تمرا ، ولا يجوز ذلك في غيره .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله .
( 23590 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون
الزنجاني ، عن علي بن العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي صلى الله عليه وآله
أنه رخص في العرايا ، واحدتها عرية وهي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا
والاعراء أن يبتاع تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته قال : وكان
النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال : خففوا الخرص فإن في المال العرية
والوصية .
15 - باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات
معينة .
هامش
الباب 14 فيه حديثان :
( 1 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 91 فيه : ( عن أبي جعفر عليه السلام ) الفروع : ج 1
ص 408 . ( 2 ) معاني الأخبار : ص 80 فيه : ( والاعراء ان يجعل له ثمرة عامها ، يقول :
رخص لرب النخل ان يبتاع من ملك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته ) أقول : الظاهر أن
التفسير من أبى عبيد .
الباب 15 - فيه حديث :