البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله .
7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن الكاهلي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في
وقت ، قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله .
8 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن
الحكم ، عن إسماعيل بن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الثوب
أدفعه إلى القصار فيخرقه ، قال : أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه
ليفسده . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق باسناده عن
علي بن الحكم ، عن إسماعيل بن الصباح نحوه إلا أنه قال : عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه ؟ قال : غرمه بما جنت يده . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن السندي ، عن علي بن الحكم مثله .
9 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس
قال : سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون ؟ قال : لا يصلح إلا أن
يضمنوا ، قال : وكان يونس يعمل به ويأخذ .
هامش
( 7 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 177 ، صا : ج 3 ص 131 .
( 8 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 178 في الطريق الأول : ( إسماعيل عن ( بن خ ل )
أبى الصباح ) وفى الطريق : ( إسماعيل بن الصباح ) وفيه : ( عن القصار يسلم إليه المتاع
فخرقه ( فيخرقه خ ل ) أو غرقه أيغرمه ؟ قال : نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح
ولم تعط ليفسد ) صا : ج 3 ص 132 فيه : ( عن أبي الصباح ) و 133 فيه : ( عن إسماعيل بن
الصباح ) ومتنه مثل ما ذكرنا عن التهذيب . الفقيه : ج 2 ص 84 .
( 9 ) الفروع : ج 1 ص 398 فيه : ( لا يصلح للناس ) يب : ج 2 ص 178 صا : 3 ص 132 .