يعقوب . ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، ورواه في ( معاني الأخبار
) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن
السندي ، عن صفوان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المزارعة
وغيرها .
27 باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاح وحكم زيادته .
1 محمد بن إدريس ( في آخر السرائر ) نقلا من كتاب موسى بن بكر ،
عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن رجل استأجر ملاحا وحمله طعاما في سفينة
واشترط عليه إن نقص فعليه ، قال : إن نقص فعليه ، قلت : فربما زاد ، قال
يدعى هو انه زاد فيه ؟ قلت : لا ، قال : فهو لك . أقول : وتقدم ما يدل على
لزوم الشرط عموما ، وتقدم ما يدل على المقصود في أحكام العقود .
28 باب ان صاحب الحمام لا يضمن الثياب الا أن تودع عنده فيفرط .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين
عليه السلام أتي
بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ورواه الصدوق مرسلا .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ب 15 و 16 من المزارعة .
الباب 27 فيه حديث :
( 1 ) السرائر : ص 464 ليس فيه قوله : ( قال إن نقص فعليه ) أخرجه مع اختلاف عن الكافي
والتهذيب في 5 / 30 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من الخيار وذيله . وفى ب 27 من احكام العقود ، ويأتي ما يدل
على ذلك في 2 / 30 .
الباب 28 فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 177 ، الفقيه : ج 2 ص 85 .