( 24330 ) 15 وعنه عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالاجر وعليه ضمان مالهم ، قال : إنما كره ذلك من أجل
انى أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
16 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن
حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعطيت جبة إلى القصار
فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ .
17 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده
وإن اتهمته أحلفته . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط مثله . 18 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في
رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع
الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصار مأمونا ؟
فوقع عليه السلام هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إنشاء الله . محمد بن علي بن
الحسين باسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام
وذكر مثله .
19 وباسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى
الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو
ضامن .
20 قال : وقال عليه السلام : كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان
علي بن الحسين عليهم السلام يتفضل عليهم .
هامش
( 15 ) يب : ج 2 ص 178 فيه : ( فقال : إذا طابت نفسه بذلك ، إنما أكره من اجل ) أخرجه
طريق آخر مع اختلاف متنه في 2 / 19 من احكام العقود .
( 16 ) يب : ج 2 ص 178 .
( 17 ) يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 133 .
( 18 ) يب : ج 2 ص 178 ، الفقيه : ج 2 ص 85 .
( 19 ) الفقيه : ج 2 ص 84 .
( 20 ) الفقيه : ج 2 ص 84 .