ما سرق منهم " منهما خ " من شئ فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكل قليل له
أو كثير فإن فعل فليس عليه شئ ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي
ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله : ورواه الصدوق بإسناده عن حماد
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ،
عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه ،
قال : هو مؤتمن .
4 - وبالاسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 24320 ) 5 -
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن ابن مسكان
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه
سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس
عليه شئ فإن سرق متاعه كله فليس عليه شئ . ورواه الصدوق بإسناده عن
ابن مسكان ، ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله .
6 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن الصباغ والقصار والصائغ
احتياطا على أمتعة الناس ، وكان لا يضمن من الغرق والحرق والشئ الغالب الحديث
ورواه الصدوق مرسلا ، ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من جامع
هامش
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 133 راجعهما .
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 84 ، يب : ج 2 ص 177 .
( 6 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 85 ، السرائر : ص 470 : يب : ج 2 ص 177 ، صا : ج 3 ص 131 ، اخرج ذيله عن الكتب الثلاثة الأولى في ج 8 في 1 / 11
من اللقطة .