2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي عليهم السلام انه كان لا يضمن صاحب الحمام
وقال : إنما يأخذ الاجر على الدخول إلى الحمام .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب
عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان
يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل
على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب . ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان
29 باب ان الصائغ إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ
والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف
بأيديهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو
دفعوا المتاع إلى الغير .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن القصار يفسد فقال :
كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم مثله .
2 و 3 وبالاسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الغسال والصباغ
هامش
( 2 ) قرب الإسناد : ص 71 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 95 ، الفقيه : . . . أخرجه عن التهذيب في ج 9 في 2 / 30 من كيفية الحكم .
راجع ب 4 من الوديعة .
الباب 29 فيه 23 حديثا :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 177 ، صا : ج 3 ص 131 .
( 2 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 84 ، يب : ج 2 ص 177 ، فيه : ( في
الصائغ والقصار ما سرق ) وفيه : ( أو كثير فهو ضامن ) أورد الحديث الثالث أيضا في 2 / 4 . من الوديعة .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .