21 وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي ، عن
أحمد بن عيسى الوشا ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ،
عن أحمد بن محمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله " 1 " عن مولانا صاحب الزمان عليه السلام
( في حديث ) أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول
صرة أخرجها قال له الإمام عليه السلام : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير
حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا
وربع من ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا
ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه ، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه الحديث .
22 وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار
والصائغ ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .
23 وكان أبو جعفر عليه السلام : يتفضل على القصار والصايغ إذا كان مأمونا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا وفي الديات .
30 باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري
والملاح ونحوهم إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو شرط
عليهم الضمان .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
هامش
1 - لا يخلو السند عن غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطة واحدة
وقد روى عنه هنا بخمس وسايط . منه ره .
( 21 ) اكمال الدين : ص 251 فيه : ( أحمد بن مسرور ) والحديث طويل راجعه .
( 22 ) المقنع : 32 .
تقدم ما يدل على كراهة تأخير العمل للصناع في 5 / 25 من آداب التجارة . راجع 1 / 15
من نيابة الحج وب 4 و 5 من الوديعة ، ويأتي ما يدل عليه في 13 / 30 ، ويأتي حكم الطبيب
والبيطار في ج 9 في ب 24 من موجبات الضمان .
الباب 30 فيه 16 حديثا :
( 23 ) تقدم آنفا تحت رقم 22 .
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، الفقيه : ج 2 ص 84 ، يب : ج 2 ص 153 و 177 .