10 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
إن أمير المؤمنين عليه السلام رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه ، فضرب المسمار
فانصدع الباب ، فضمنه أمير المؤمنين عليه السلام . محمد بن الحسن بإسناده عن
علي بن إبراهيم مثله وكذا الذي قبله .
11 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس مولى
علي بن يقطين ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف
" فيجيئون . يه " بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا ، وفي رجل استأجر جمالا
فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس
عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن . ورواه الصدوق باسناده عن ابن
مسكان نحوه .
12 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به
على أموال الناس ، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا .
13 وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الاجر ليصلح فيفسد فهو ضامن .
14 وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصباغ والقصار ، فقال : ليس يضمنان قال الشيخ
يعنى إذا كانا مأمونين ، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا .
هامش
( 10 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 132 .
( 11 ) يب : ج 2 ص 177 ، الفقيه : ج 2 ص 85 ، اخرج ذيله أيضا عن الفروع والتهذيب
في 7 / 30 .
( 12 ) يب : ج 2 ص 178 فيه : ( وأبى المعزا ) صا : ج 3 ص 133 .
( 13 ) يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 132 .
( 14 ) يب : ج 2 ص 178 ، صا : ج 3 ص 132 .