شيئا فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك " 1 " الوقت انشاء الله . محمد بن الحسن
بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عيسى ، عن علي بن
مهزيار ومحمد بن عيسى العبيدي جميعا عن إبراهيم بن محمد الهمداني مثله .
وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري
عن أبي الحسن عليه السلام مثله . أقول : الحديث ليس بصريح في البطلان ، وقد
نقل عن الشيخ أنه قال ببطلان الإجارة بموت كل واحد منهما واستدل باجماع
الطائفة وأخبارهم ، وقال في الخلاف : إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد
من الثلاثة بطلت الإجارة لعموم الاخبار التي وردت أن الإجارة تبطل بالموت
والله أعلم .
26 - باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة ، وحكم
إجارتها بالحنطة والشعير ونحوها منها أو مطلقا
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ،
عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تستأجر الأرض
بالتمر ولا بالحنطة ، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ، قلت : وما الأربعاء
قال : الشرب ، والنطاف فضل الماء ، ولكن تقبلها بالذهب والفضة والنصف
والثلث والربع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن
هامش
( 1 ) يحتمل كون من هنا تبعيضية ويحتمل كونها ابتدائية ، فعلى الأول يفيد ثبوت الأجرة
للوارث بقدر ما مضى من المدة ، وعلى الثاني يفيد عدم بطلان الإجارة وان الأجرة تثبت للوارث
من وقت الموت إلى آخر الاجل فتأمل منه ، ره .
الباب 26 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 405 ، يب : ج 1 ص 171 فيه : ( ولكن يسلمها ) صا : ج 3 ص 128
فيه : ( ولكن تسلمها ) الفقيه : ج 2 ص 81 ، معاني الأخبار : ص 52 فيه وفى الفقيه : إسحاق
ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام .