هل للمتقبل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبلها منه إليه ، وما يلزم
المتقبل له ؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين
ماله . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
5 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال :
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع
المواجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع
وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ،
أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته ؟ فكتب عليه السلام : إلى أن تنقضي إجارته
25 باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا .
( 24310 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز
عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة " الأجرة خ ل "
في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شئ من الإجارة " الإجارة خ ل " ما لم يمض
الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى
الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : ان كانت لها وقت مسمى لم
يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو
هامش
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 407 .
الباب 25 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 174 في التهذيب في الطريقين كليهما : ( محمد
ابن أحمد بن يحيى ) مكان ( محمد بن علي بن محبوب ) .
راجع 24 .