ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا فما المشتري وله ورثة ، هل
يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي
إجارته ؟ فكتب عليه السلام : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته .
2 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ،
عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام
وذكر نحوه ، وزاد : وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل
وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم .
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين
ابن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل
أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال :
نعم ، قلت له : فان احتاج يبيعها ؟ قال : نعم ، قلت فينقض بيع الدار السكنى ؟
قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول : قال أبو جعفر عليه السلام :
لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما
اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة ، قلت : فان رد على
المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر ، قال : على طيبة
النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
أبي عمير مثله . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم مثله .
4 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن يونس
قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك
سنين مسماة ، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 2 ص 83 ، يب : ج 2 ص 174 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 374 ، صا : ج 4 ص 104 ، الفقيه : ج 2 ص 294 ، الفروع : ج 2
ص 244 ، أورد صدره أيضا في 2 / 2 من السكنى .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 407 ، يب : ج 2 ص 174 فيهما : قال : فكتب ، له ان يبيع .