عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المحاقلة والمزابنة ، قلت : وما هو ؟ قال : أن يشترى حمل النخل بالتمر ،
والزرع بالحنطة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله
وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله .
2 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن أبان
عن عبد الرحمن البصري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن
المحاقلة والمزابنة ، فقال : المحاقلة الخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل
بالحنطة . الحديث .
3 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمأة كر على أن
يعطيه من الأرض ، قال : حرام . الحديث . وبإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن الوشا قال : سألت الرضا عليه السلام وذكر مثله . ورواه الكليني كما مر .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي الوشا مثله .
4 - وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق
عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ( في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ) قال : ونهى عن
المحاقلة ، يعني بيع التمر بالزبيب وما أشبه ذلك . أقول : لعل هذا التفسير
من بعض الرواة من غير تحقيق ، أو يكون للفظ معنيان فتوهم إرادة أحدهما .
5 - وفي ( معاني الأخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن
عبد العزيز ، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه
نهى عن بيع المحاقلة والمزابنة ، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر .
هامش
( 2 ) يب : ج 2 ص 157 ، صا : ج 3 ص 91 .
( 3 ) يب : ج 2 ص 158 و 171 ، الفقيه : ج 2 ص 79 ، أخرجه عنهما وعن الكافي في 2 / 12
( 4 ) الفقيه : ج 2 ص 195
( 5 ) معاني الأخبار : ص 80 . راجع ب 12 و 14 .