عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه ، ويدفعه إلى
آخر يربح فيه قال : لا .
5 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه
ويعطيه من يخيطه ويستفضل ، قال : لا بأس قد عمل فيه .
6 وعنه ، عن صفوان ، عن أبي محمد الخياط ، عن مجمع قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال : أليس تعمل فيها ؟
فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس . ورواه الصدوق باسناده
عن صفوان بن يحيى مثله .
7 وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين
فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فاني أذيبه لهم " قال . يه "
فقال : ذلك عمل فلا بأس . ورواه الصدوق باسناده عن علي الصائغ .
24 باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ، ويجب أن يبين
للمشترى .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام
في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة " الأرض خ " بحضرة المستأجر ولم
هامش
( 5 ) يب : ج 2 ص 175 .
( 6 ) يب : ج 2 ص 175 ، الفقيه : ج 2 ص 83 .
( 7 ) يب : ج 2 ص 175 ، الفقيه : ج 2 ص 83 .
راجع ب 5 : ب 14 من نيابة الحج .
الباب 24 فيه 5 أحاديث :
( 1 ) الفقيه : ج 2 ص 83 ، يب : ج 2 ص 174 .