1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن
ابن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى
من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل ، قال : الكراء لازم له إلى
الوقت الذي تكاري إليه والخيار في أخذ الكراء إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن يقطين مثله . وباسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعنى المرادي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
ابن محمد ، وروى الحديث الأول عنهم عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن
يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك
وتقدم ما يدل على بقية المقصود عموما .
8 - باب الايجاب والقبول في الإجارة وتعيين العين والمدة والمسافة
والأجرة وكون المؤجر مالكا جائز التصرف .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل
يكترى الدابة فيقول : اكتريتها منك إلى كان كذا وكذا فان جاوزته فلك
كذا وكذا زيادة ، ويسمى ذلك ، قال : لا بأس به كله . ورواه الشيخ باسناده عن
هامش
( 1 ) يب : ج 2 ص 175 ، الفقيه : ج 2 ص 83 ، الفروع : ج 1 ص 413 .
تقدم ما يدل على تحقق الانفساخ بالتقايل في ب 3 من آداب التجارة وذيله ، ويأتي ما يدل
عليه في صورة التعذر وعلى اللزوم في ب 12 و 13 و 15 و 24 .
راجع ب 31 و 35 .
الباب 8 فيه حديث :
( 1 ) الفروع : ج 1 ص 412 ، يب : ج 2 ص 176 .